Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 582

  1. الموضوع العاشر الرهن
  2. المبحث الحادي والعشرون من يكون الرهن عنده
  3. المطلب الخامس رد الأمين للرهن

١ - إذا كان العاقدان حاضرين.

٢ - إذا كان العاقدان غائبين.

٣ - إذا كان أحدهما حاضر والآخر غائباً.

الفرع الأول: من يرد عليه إذا كان العاقدان حاضرين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان من يرد عليه.

٢ - الرد على غيره.

الأمر الأول: بيان من يرد عليه:

إذا كان العاقدان حاضرين ولم يمتنعا وجب الرد عليهما ولم يجز الرد على غيرهما.

الأمر الثاني: الرد على غير العاقدين إذا كانا حاضرين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا لم يمتنعا.

٢ - إذا امتنعا.

٣ - إذا امتنع أحدهما.

الجانب الأول: الرد على غير العاقدين إذا لم يمتنعا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حكم الرد.

٢ - توجيهه.

٣ - ما يترتب عليه.

الجزء الأول: حكم الرد:

إذا لم يمتنع العاقدان عن قبول الرهن لم يجز دفعه إلى غيرهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفع الرهن إلى غير العاقدين إذا لم يمتنعا: أنه لا ولاية لأحد عليهما مع حضورهما وقبولهما فلا يدفع إلى غيرهما.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 2، ص 582 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.