Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 120

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وأن يكون معلوماً برؤية أو صفه، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلماً لا يصح، ولا يباع حمل في بطن، ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته، ولا نوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معينا. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، كرمان، ويطيخ، وبيع الباقلا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله".

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

١ - دليل هذا الشرط.

٢ - توجيه هذا الشرط.

٣ - ما يحصل به العلم بالمبيع.

٤ - ما يخرج بهذا الشرط.

٥ - إلحاق الاستثناء بالبيع في اشتراط العلم بالمستثنى.

٦ - ما يستثنى من هذا الشرط.

المسألة الأولى: دليل اشتراط العلم بالمبيع:

من أدلة اشتراط العلم بالمبيع ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر (١).

ووجه الاستدلال به: أن عدم العلم بالمبيع غرر، سواء كان الجهل من البائع، أم من جهة المشتري؛ ؛ لأن البائع قد يعطى أقل مما يظن المشتري، وقد يأخذ المشتري أفضل مما يظن البائع. فيقع النزاع والخصومة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 120 (SanadKitab #127708, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.