Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 121

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

٢ - ما ورد من النهي عن بيع الملامسة، والمنابذة (١).

وذلك أن النهي عن هذه البيوع لجهالة البيع.

المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:

وجه هذا الشرط أن جهالة المبيع قد تؤدي إلى النزاع والخصومة، وتورث التقاطع بين الناس، وحيث إن الشارع الحكيم حريص على الترابط بين الناس، وقطع أسباب التفرق والخلاف، أوجب الوضوح في التعامل فيما بينهم، وحرم عليهم الغش، والكذب، والتدليس، وبما أن جهالة محل العقد من أسباب حدوث الخلاف نهى عنه، وأمر بتحديده بما يميزه وينفي الجهالة عنه.

المسألة الثالثة: ما يحصل به العلم بالمبيع:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - الرؤية.

٢ - الشم.

٣ - الذوق.

٤ - اللمس.

٥ - الصفة.

الفرع الأول: معرفة المبيع بالرؤبة:

وفيه أمران هما:

١ - الرؤية المقارنة للعقد.

٢ - الرؤية المتقدمة على العقد.

الأمر الأول: الرؤية المقارنة للعقد:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يشترط فيه رؤية الكل.

٢ - ما يكتفى فيه برؤية البعض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 121 (SanadKitab #127708, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.