Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 37

  1. الموضوع الحادي عشر الضمان
  2. المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق
  3. المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.

٢ - ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.

المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:

١ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

٢ - ثمن المبيع قبل تمام البيع.

٣ - عوض الخلع قبل تمام الخلع.

الفرع الثاني: حكم الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (١).

٢ - دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 37 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.