Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 38

  1. الموضوع الحادي عشر الضمان
  2. المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق
  3. المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب

المسألة الثانية: ضمان ما لم يجب إذا لم يكن مآله إلى الوجوب:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب ما يأتي:

١ - الصداق في العقد الباطل قبل الدخول فإنه غير واجب في العقد، ولن يؤول إلى الوجوب لعدم صحة النكاح، ولو حصل الدخول كان الواجب مهر المثل لا المسمى.

٢ - الإجارة في عقد الإجارة الفاسدة فإنها غير واجبة بالعقد لفساده، ولو استوفيت المنفعة لكان الواجب أجرة المثل وليس المسمى.

٣ - ثمن المبيع في العقد الفاسد، فإنه غير واجب بالعقد لفساده ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأنه لو أتلف المشتري المبيع كان الواجب قيمة المثل وليس المسمى.

٤ - ضمان الأمانات فإنه غير واجب ولا يؤول إلى الوجوب.

الفرع الثاني: حكم الضمان.

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم.

ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يصح.

الأمر الثاني: التوجيه.

وجه عدم صحة ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب: أن الضمان للوفاء بالحق المضمون، وما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يمكن الوفاء به لعدم وجوبه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 38 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.