Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 39

  1. الموضوع الحادي عشر الضمان
  2. المبحث الخامس عشر ضمان العواري
  3. المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

المبحث الخامس عشر ضمان العواري

وفيه مطلبان هما:

١ - ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.

٢ - ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.

المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة

وفيه مسألتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: الضمان:

إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.

المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

وفيه مسألتان هما:

١ - ضمان عين العارية.

٢ - ضمان التعدي أو التفريط فيها.

المسألة الأولى: ضمان عين العارية:

وفيها فرعان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 39 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.