Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 40

  1. الموضوع الحادي عشر الضمان
  2. المبحث الخامس عشر ضمان العواري
  3. المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ضمان عين العارية:

إذا كانت العارية غير مضمونة على المستعير لم يصح ضمانها.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة ضمان العارية إذا لم تكن مضمونة على المستعير: أن الضامن فرع للمستعير فإذا كان المستعير لا ضمان عليه لم يوجد محل للضمان فلا يصح.

المسألة الثانية: ضمان التعدي والتفريط في العارية:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى التعدي والتفريط في العارية.

٢ - حكم الضمان.

الفرع الأول: معنى التعدي والتفريط:

وفيه أمران هما:

١ - معنى التعدي.

٢ - معنى التفريط.

الأمر الأول: معنى التعدي:

وفيه جانبان:

١ - بيان معنى التعدي.

٢ - أمثلته.

الجانب الأول: معنى التعدي:

التعدي في العارية تجاوز المسموح به فيها كما سيأتي في الأمثلة.

الجانب الثاني: أمثلة التعدي في العارية:

من أمثلة التعدي في العارية ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 40 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.