Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 127

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الشيء الأول: حكم الخيار:

إذا تبين للمشتري أن ما لم يره مخالف للأنموذج كان له الخيار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار في بيع الأنموذج إذا تبين أن البيع مخالف للأنموذج: أن المبيع نحالف لما رضي به المشتري وتم الاتفاق عليه، وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو الرضا بالمعقود عليه فلا يصح.

الجزء الخامس: خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه (١):

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه.

٢ - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.

الجزئية الأولى: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم.

إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه فلا خيار له.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أجود مما رآه: أنه استفاد خيراً حيث حصل على أجود مما تم الاتفاق عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 127 (SanadKitab #127708, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.