Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 128

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزئية الثانية: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه فله الخيار.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أقل مما رآه: أن ما اكتفي برؤية بعضه كالموصوف، والوصوف يثبت لمشتريه خيار الرؤية فيه، فكذلك ما اكتفي فيه برؤية بعضه.

الأمر الثاني: الرؤية المتقدمة على العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع.

٢ - الرؤية المتقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع.

الجانب الأول: الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع:

وفيه جزءان هما:

١ - مقدار الزمن الذي يتغير فيه المبيع.

٢ - حكم البيع.

الجزء الأول: بيان الزمن الذي يتغير فيه المبيع:

الزمن الذي يتغير فيه المبيع بعد الرؤية لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع فيرجع في ذلك إلى العرف.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 128 (SanadKitab #127708, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.