Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 76

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة
  2. المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة
  3. المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه حصل ما التزم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا، فبرئت منه ذمته بذلك كما لو قضى الحق.

الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم المكفول نفسه في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان التسليم في الوقت المحدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل ما التزم به وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.

المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان يمكن استيفاء الحق.

٢ - إذا كان لا يمكن استيفاء الحق.

الفرع الأول: إذا كان يمكن استيفاء الحق منه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - مثاله.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: المثال:

مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق: أن يكون الحق موجودًا وقت التسليم مع الاستعداد ببذله إذا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 76 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.