Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 77

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة
  2. المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة
  3. المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

الأمر الثاني: البراءة:

إذا سلم المكفول نفسه مع إمكان أخذ الحق منه برئ الكفيل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أن الغرض من الكفالة يتحقق به فلا يبقى حاجة بعده.

الفرع الثاني: إذا كان لا يمكن استيفاء الحق حين التسليم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المثال.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: المثال:

وفيه جانبان هما:

١ - مثال عدم حضور الحق حين التسليم.

٢ - مثال عدم بذل التسليم.

الجانب الأول: مثال عدم حضور الحق عند التسليم:

مثال عدم حضور الحق عند تسليم المكفول نفسه: أن يكون الحق المكفول به نقودًا غير موجودة مع المكفول حين تسليم نفسه.

الجانب الثاني: مثال عدم بذل التسليم:

مثال عدم بذل التسليم: أن يكون المبلغ المكفول به موجودًا مع المكفول حين تسليم نفسه ويرفض تسليمه قبل حلوله.

الأمر الثاني: البراءة:

إذا كان لا يمكن استيفاء الحق من المكفول حين تسليبم نفسه في غير الوقت المحدد لم يبرأ الكفيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 77 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.