Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 79

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة
  2. المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة
  3. المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

المطلب الرابع البراءة بموت الكفيل

وفيه مسألتان هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: البراءة:

إذا مات الكفيل برئ في الدنيا فلا يتعلق بتركته، وفي الآخرة فلا يطالب بالحق فيها.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بموته: أن الكفالة التزام بإحضار بدن المكفول وليس التزامًا بالحق، وذلك متعذر من الكفيل بعد موته.

المطلب الخامس البراءة بتلف العين المكفول بها

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا تلفت بغير فعل آدمي.

٢ - إذا تلفت بفعل آدمي.

المسألة الأولى: إذا تلفت العين بغير فعل آدمي:

وفيها فرعان هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البراءة:

إذا تلفت العين المكفول بها بغير فعل آدمي برئ الكفيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 79 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.