Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 80

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة
  2. المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة
  3. المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.

المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:

وفيها فرعان هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البراءة:

إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.

المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان التسليم في الوقت المحدد.

٢ - إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.

المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان التسليم في المكان المحدد.

٢ - إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.

الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 80 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.