Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 81

  1. الموضوع الثاني عشر الكفالة
  2. المبحث العاشر ما تحصل به البراءة من الكفالة
  3. المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم الكفيل المكفول في الوقت المحدد والمكان المحدد برئ الكفيل من الكفالة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه أدى ما الترْم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا فبرئت ذمته بذلك كما لو قضى الحق.

الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم الكفيل المكفول في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان في الوقت المحدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل به ما التزم به، وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.

المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان يمكن الاستيفاء.

٢ - إذا كان لا يمكن الاستيفاء.

الفرع الأول: إذا كان يمكن الاستيفاء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - المثال.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 81 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.