Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 132

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز ذوق المبيع إذا توقف علمه عليه: أنه وسيلة إلى علم المبيع، وعلم المبيع واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الأمر الثالث: حكم البيع المبني على الذوق:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

البيع المبني على علم المبيع بالذوق صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع المبني على علم المبيع بالذوق: أن الذوق إحدى الحواس التي تعرف بها الأشياء، كالرؤية فينتفي به الغرر والجهالة المانعة من صحة البيع.

الفرع الرابع: علم المبيع بواسطة اللمس:

وفيه أمران:

١ - أمثلة ما يعرف بواسطة اللمس.

٢ - حكم البيع المبني على معرفة البيع باللمس.

الأمر الأول: أمثلة ما يعرف بواسطة اللمس:

من أمثلة ما يعرف باللمس المنسوجات، من الأقمشة والأصواف، والقطنيات، فاللمس هو طريقة معرفة نعومة هذه الأشياء، وخشونتها، وطراوتها ونشوفتها.

الأمر الثاني: حكم البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 132 (SanadKitab #127708, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.