Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 133

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجانب الأول: بيان حكم البيع:

البيع المبني على علم المبيع باللمس صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع باللمس: أن اللمس إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء كالرؤية فيصح البيع المبني عليها، لانتفاء الجهالة والغرر بذلك.

الفرع الخامس: علم المبيع بواسطة الوصف:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ما يعلم بالوصف.

٢ - الوصف الذي يعلم به المبيع.

٣ - تقدم الوصف على العقد.

٤ - ثبوت الخيار في البيع بالوصف.

الأمر الأول: ما يعلم بالوصف:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط ما يعلم بالوصف.

٢ - أمثلة ما يعلم بالوصف.

الجانب الأول: ضبط ما يعلم بالوصف:

الذي يعلم بالوصف هو ما يصح فيه السلم، وهو ما يحدده الوصف تحديداً ينفي الجهالة والغرر.

الجانب الثاني: أمثلة ما يعلم بالوصف:

من أمثلة ما يعلم بالوصف ما يأتي:

١ - المكيلات والموزونات.

٢ - المعدودات والمذروعات التي يمكن وصفها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 133 (SanadKitab #127708, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.