Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 123

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثامن شروط الحوالة
  3. المطلب الرابع شروط الدين

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:

١ - الحوالة بذهب على ذهب.

٢ - الحوالة بفضة على فضة.

٣ - الحوالة ببر على بر.

٤ - الحوالة بارز على أرز.

الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:

من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي:

١ - الحوالة بالذهب على الفضة.

٢ - الحوالة بالبر على الأرز.

٣ - الحوالة بالفضة على الذهب.

٤ - الحوالة بالريالات على الدولارات.

٥ - الحوالة بالدولارات على الجنيهات.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:

١ - أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس.

٢ - أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعاً وليست حوالة.

الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الأمثلة.

٢ - وجه الاشتراط.

٣ - حكم الحوالة.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة الاتفاق.

٢ - أمثلة الاختلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 123 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.