Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 124

  1. الموضوع الثالث عشر الحوالة
  2. المبحث الثامن شروط الحوالة
  3. المطلب الرابع شروط الدين

الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:

من أمثلة الاتفاق في الوصف ما يأتي.

١ - الحوالة بالجيد على الجيد.

٢ - الحوالة بالرديء على الرديء.

٣ - الحوالة بالمتوسط على المتوسط.

٤ - الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار واحد وعشرين.

الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف.

من أمثلة الاختلاف ما يأتي:

١ - الحوالة بالجيد على الرديء.

٢ - الحوالة بالرديء على الجيد.

٣ - الحوالة بالذهب عيار واحد وعشرين على الذهب عيار ثمانية عشر.

٤ - الحوالة بالذهب عيار ثمانية عشر على الذهب عيار واحد وعشرين.

الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الاتفاق في الصفة ما يأتي:

١ - أنه إذا اختلفت الصفة كان فيه هضماً لحق أحد الطرفين فلا يجوز.

٢ - أنه إذا اختلفت الصفة صارت العملية بيعاً وليست حوالة.

الأمر الثالث: حكم الحوالة:

وفيه جانبان هما:

١ - الإلزام بها.

٢ - الجواز.

الجانب الأول: حكم الحوالة من حيث الإلزام بها:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الحوالة مع اختلاف الجنس أو الصفة لا تلزم، فلا تلزم المحيل ولا المحال.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 124 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.