Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 143

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

٣ - أن يكون المبيع بعيداً لا تحيط به الرؤية كالبعير في الفلاة.

٤ - رؤية العمارة من الخارج.

الجانب الثاني: حكم البيع:

إذا كانت رؤية المبيع لا تدل عليه لم يصح بيعه بناء عليها؛ لجهالة المبيع.

الجانب الثالث: دليل الحكم:

دليل عدم صحة البيع إذا كانت الرؤية لا تدل على المبيع. ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن الرؤية التي لا تدل على المبيع لا تنفي عنه الجهالة والغرر.

الأمر الرابع: بيع ما وصف وصفاً لا يحدده:

وقد تقدم ذلك في الأمر الأول بيع ما لم ير.

الأمر الخامس: بيع الحمل في البطن:

وفيه جانبان:

١ - بيع الحمل منفرداً عن أمه.

٢ - بيعه مع أمه.

الجانب الأول: بيع الحمل منفرداً عن أمه:

وفيه جزءان:

١ - حكم البيع.

٢ - دليله.

٣ - حكمة النهي.

الجزء الأول: حكم البيع:

بيع الحمل بعقد منفرداً عن أمه لا يصح.

الجزء الثاني: دليل الحكم:

دليل عدم صحة بيع الحمل في البطن: ما ورد من النهي عن بيع الملاقيح، وهي الأجنة في البطون (١).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 143 (SanadKitab #127708, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.