Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 144

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزء الثالث: علة النهي:

علة النهي عن بيع الحمل في البطن ما يأتي:

١ - الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم حياته، ولا موته، ولاصحته، أو مرضه، ولا ذكورته وأنوثته، ولا تعدده وانفراده.

٢ - عدم القدرة على التسليم؛ لأنه قد يموت في البطن مع أمه أو وحده فلا يمكن تسليمه.

الجانب الثاني: بيع الحمل مع أمه:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا نص عليه في البيع.

٢ - إذا لم ينص عليه في البيع.

الجزء الأول: إذا خص عليه في العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا خص يحزء من الثمن.

٢ - إذا لم يخص بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص الحمل بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في أمه، ويكون من باب تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان البيع في الحمل.

٢ - توجيه صحة البيع في الأم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 144 (SanadKitab #127708, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.