Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 145

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في الحمل:

وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفرداً (١).

الشيء الثاني: توجيه صحة العقد في الأم:

وجه ذلك: أن ثمنها معلوم فلا يؤثر عليه بطلان العقد في حملها.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص الحمل بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا لم يخص الحمل يحزء من الثمن بطل البيع فيه وفي أمه.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان:

١ - توجيه بطلان العقد في الحمل.

٢ - توجيه بطلان العقد في الأم.

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في الحمل:

وجه بطلان العقد في الحمل: ما تقدم في بيع الحمل منفرداً.

الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في الأم:

وجه ذلك: أن ثمنها مجهول وذلك أن ثمن الحمل مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.

الجزء الثاني: إذا لم ينص عليه في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 145 (SanadKitab #127708, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.