Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 240

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة
  3. المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

الجانب الثاني: إذا لم تتعين الشهادة عليهم:

وفيه جزءان هما:

١ - صورة عدم تعين الشهادة.

٢ - حكم الصلح.

الجزء الأول: صورة عدم تعين الشهادة:

من صور عدم تعين الشهادة: ألا يقتصر إثبات المشهود به على الشهود المعينين: بأن يوجد شهود غيرهم، أو توجد وثائق أخرى غير الشهادة.

الجزء الثاني: حكم الصلح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم تتعين الشهادة على المطلوبة منهم جاز لهم الصلح على أدائها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الصلح للشهود على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليهم: أنه لا يجب عليهم أداؤها فجاز لهم الصلح عليه؛ كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى عليهم أو مصالح لهم.

الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن أداء الشهادة بحق:

وفيه أمران هما:

١ - حكم دفع العوض.

٢ - حكم أخذ العوض.

الأمر الأول: حكم دفع العوض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

دفع العوض لأداء الشهادة بحق جائز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 240 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.