Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 241

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة
  3. المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع العوض لأداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل الحق كان جائزًا، كالإجارة على أداء العمل.

الأمر الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.

٢ - إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.

الجانب الأول: إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الآخذ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الآخذ:

إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ لم يجز له أخذ العوض ويجب عليه رد ما أخذه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ العوض عن أداء الشهادة إذا كان متعينًا على الآخذ: أنه واجب عليه فلا يجوز له أخذ العوض عنه كسائر الواجبات كالصوم والصلاة.

الجانب الثاني: إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ جاز له أخذ العوض على أدائها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 241 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.