Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 242

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة
  3. المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ العوض إذا كان أداء الشهادة ليس متعينًا على الآخذ: أنه لا يجب عليه أداء الشهادة فجاز له أخذ العوض عنه كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى.

المسألة الثانية: الصلح عن شهادة الزور:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الصلح عن أداء شهادة الزور.

٢ - الصلح عن ترك شهادة الزور.

٣ - العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور.

الفرع الأول: الصلح عن أداء شهادة الزور:

وفيه أمران هما:

١ - صورة الصلح عهن شهادة الزور.

٢ - حكم الصلح عن شهادة الزور.

الأمر الأول: صورة الصلح عن شهادة الزور.

من صور الصلح عن شهادة الزور: ألا يكون عند المدعي إثبات فيعمد إلى بعض من يبيع آخرته بدنياه ويصالحهم على أن يشهدوا له بمبلغ من المال.

الأمر الثاني: حكم الصلح على أداء شهادة الزور:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصلح على أداء شهادة الزور حرام لا يجوز وهو من الكبائر بالنسبة إلى الشهود وبالنسبة للمشهود له.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 242 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.