Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 245

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة
  3. المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

الجانب الثاني: حكم الصلح بالنسبة للشهود:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

صلح شهود الزور على ترك الشهادة لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم صلح شهود الزور على ترك هذه الشهادة: أن تركها واجب عليهم من غير صلح فلا يجوز الصلح لهم كترك سائر المحرمات، كترك شرب الخمر والغش والتزوير.

الفرع الثالث: العوض المدفوع في الصلح عن شهادة الزور:

وفيه أمران هما:

١ - حكم العوض المدفوع لأداء شهادة الزور.

٢ - حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور.

الأمر الأول: حكم العوض المدفوع لأداء شهادة الزور.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

العوض المدفوع لأداء شهادة الزور حرام على دافعه وآخذه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض.

٢ - توجيه التحريم بالنسبة لآخذ العوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 245 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.