Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 246

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الثاني عشر الصلح عن الشهادة
  3. المطلب الثاني الصلح عن أداء الشهادة

الجزء الأول: توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض:

وجه التحريم بالنسبة لدافع العوض أنه من التعاون على الإثم والعداون؛ لأنه يشجع على شهادة الزور ويحصل عليها وهي من الكبائر.

الجزء الثاني: وجه تحريم أخذ العوض على أداء شهادة الزور بالنسبة لآخذه:

وجه ذلك: أنه في مقابل محرم وهو الشهادة، وأخذ العوض في مقابل المحرم حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن.

الأمر الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور:

وفيه جانبان هما:

١ - بالنسبة للآخذ.

٢ - بالنسبة للدافع.

الجانب الأول: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

أخذ العوض المدفوع ترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ حرام لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم أخذ العوض لترك شهادة الزور: أن ترك شهادة الزور واجب فلا يجوز أخذ العوض عليه كسائر الواجبات من الصوم والصلاة.

الجانب الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع:

حكم دفع العوض لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع ينبني على جواز الصلح عنه على التفصيل المتقدم فإن جاز الصلح جاز دفع العوض وإن امتنع الصلح امتنع دفع العوض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 246 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.