Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 147

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

١ - ما ورد من النهي عن بيع اللبن في الضرع (١).

٢ - أنه مجهول الصفة فلا يعلم أيخرج سليماً أو متغيراً؛ لأن اللبن يخرج مختلطاً بالدم أو ماء.

٣ - أنه مجهول المقدار فلا يعلم كم يساوي.

٤ - أنه قد يتعذر تسليمه بأن تمتنع الدابة من الحلب كما هو عادة بعض البقر أو الإبل.

الجانب الثاني: بيع اللبن مع الحيوان.

وفيه جزءان هما:

١ - إذا نص عليه في البيع.

٢ - إذا لم ينص عليه في البيع.

الجزء الأول: إذا نص على اللبن في العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أن يخص بجزء من الثمن.

٢ - ألا يخص بجزء من الثمن.

الجزئية الأولى: إذا خص اللبن بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا خص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وصح في الحيوان.

ويدخل في باب تفريق الصفقة.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان العقد في اللبن.

٢ - توجيه صحة العقد في الحيوان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 147 (SanadKitab #127708, hlm. urut 144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.