Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 148

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الشيء الأول: توجيه بطلان العقد في اللبن:

وجه ذلك ما تقدم في بيعه منفوداً (١).

الشئ الثاني: توجيه صحة العقد في الحيوان:

وجه ذلك: أن الثمن فيه معلوم فلا يؤثر فيه بطلان العقد في لبنه.

الجزئية الثانية: إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم البيع:

إذا لم يخص اللبن بجزء من الثمن بطل البيع فيه وفي الحيوان.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه بطلان العقد في اللبن.

٢ - توجيه بطلان العقد في الحيوان.

الشيء الأول: توجيه بطلان البيع في اللبن:

وذلك ما تقدم في بيعه منفرداً.

الشيء الثاني: وجه بطلان البيع في الحيوان:

وجه ذلك: أن الثمن فيه مجهول؛ وذلك أن ثمن اللبن مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً.

الجزء الثاني: إذا لم ينص على اللبن فى البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 148 (SanadKitab #127708, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.