Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 149

  1. الموضوع الأول البيع
  2. المبحث الثالث شروط البيع
  3. المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا لم ينص على اللبن في بيعه مع الحيوان، كان البيع صحيحاً.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة البيع فى بيع اللبن مع الحيوان إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر واقع على الحيوان، ويدخل اللبن تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع اللبن في الضرع، وتنطبق عليه القاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

الأمر السابع: بيع المسك (١) فى فأرته (٢):

وفيه جانبان هما:

١ - حكم بيعه.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم البيع:

بيع المسك في فأرته لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع المسك في فأرته: الجهالة، وذلك أن الوعاء يؤثر على معرفة مقدار ما فيه، سواء كان البيع بالوزن أو بالحجم.

الأمر الثامن: بيع النوى في التمر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيع النوى في التمر.

٢ - بيع النوى خارج التمر.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 1، ص 149 (SanadKitab #127708, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.