Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 267

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

الجانب الأول: إذا حصل بما ذكر ونحوه ضرر:

وفيه جزءان هما:

١ - إذن الإمام فيه.

٢ - حكم إحداثه.

الجزء الأول: إذن الإمام فيه:

وفيه جزئيتان هما.

١ - حكم الإذن.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الإذن:

إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز للحاكم أن يأذن فيه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إذن الحاكم في إحداث ما يضر بالطريق: أن الحاكم نائب عن المسلمين فلا يجوز له أن يأذن في إحداث ما يضر بهم.

الجزء الثاني: حكم الإحداث:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إحداث ما فيه ضرر.

٢ - إحداث ما لا ضرر فيه.

الجزئية الأولى: إحداث ما فيه ضرر:

وفيه فقرتان هما:

١ - حكم الإحداث.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: حكم الإحداث:

إذا كان فيما يحدث في الطريق ضرر لم يجز إحداثه، سواء أذن فيه الحاكم أم لم يأذن فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز إحداث ما يضر في الطريق: أن الطريق ملك للمسلمين فلا يجوز أن يحدث فيه ما يضر بهم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 267 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.