Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 268

  1. الموضوع الرابع عشر الصلح
  2. المبحث الخامس عشر أحكام الجوار
  3. المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ

الجانب الثاني: إذا لم يكن بما يحدث في الطريق ضرر:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا أذن فيه الحاكم.

٢ - إذا لم يأذن فيه الحاكم.

الجزء الأول: إذا أذن فيه الحاكم:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا أذن الحاكم بإحداث ما لا ضرر فيه في الطريق جاز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه الاكتفاء بإذن الإمام.

٢ - توجيه الجواز بالإذن.

الفقرة الأول: توجيه الاكتفاء بإذن الإمام:

وجه الاكتفاء بإذن الإمام: أن استئذان الجميع متعذر والإمام نائب عنهم فاكتفى بإذنه بالنيابة.

الفقرة الثانية: توجيه الجواز بالإذن:

وجه الجواز بالإذن: أن الحق في الطريق لمرتاديه فإذا سمحوا باستعماله جاز كالملك الخاص.

الجزء الثاني: إذا لم يأذن الإمام:

وفيه جزئيتان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يأذن الإمام بما يحدث في الطريق لم يجز.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 268 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.