Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 325

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالنفوذ بما يأتي:

١ - أنه تصرف من جائز التصرف غير محجور عليه فيكون جائزاً كتصرف غير المفلس.

٢ - أن منع التصرف فيه ضرر على المدين والضرر لا يزال بالضرر.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم النفوذ بما يأتي:

أنه تصرف ضار بالغرماء والضرر لا يجوز لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).

وحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة والنفوذ.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة والنفوذ: أن إبطال التصرف والمنع منه ضرر محقق للمدين يمنع تنمية المال والاستفادة منه، وضرر الغرماء محتمل فقد يرزق الله المدين بسبب التصرف أو غيره فلا يتضرر الغرماء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 325 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.