Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 326

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:

١ - أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

٢ - أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.

الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - التصرف بالعتق والتدبير.

٢ - التصرف بالشيء اليسير.

٣ - التصرف بغيرها.

الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم التصرف.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:

تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.

الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:

وفيه جزئيتان:

١ - أمثلة الشيء اليسير.

٢ - حكم التصرف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 326 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.