Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 333

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

القطعة الأولى: توجيه القول الأول.

وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:

١ - حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) (١).

٢ - حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) (٢).

٣ - أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.

وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:

١ - حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) (٣).

٢ - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.

٣ - أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.

الشريحة الثالثة: الترجيح.

وفيها ثلاث قطع:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 333 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.