Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 334

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه الترجيح أن العين انتقلت حكماً إلى الورثة ولم تبق عند المفلس فكانت كما لو باعها المفلس أو وهبها.

القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولاً:

الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يعارض أحاديث الاشتراط.

ثانياً: الجواب عن قياس الرجوع بالعين حال المفلس على الفسخ:

في السلم لتعذر المسلم فيه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين هنا تعلق بها حق الغرماء وحق الورثة.

وفي السلم لم يتعلق به حقوق.

النقطة الثانية: عدم قبض شيء من الثمن:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه يشترط فلا يرجع البائع بعين ماله إذا قبض شيئاً من ثمنه.

القول الثاني: أنه لا يشترط ويرجع البائع من العين بقسط الباقي من الثمن.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 334 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.