Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 341

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الجزئية الأولى: إذا كان الانتقال ممن يعلم الحجر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا كان انتقال السلعة إلى المفلس بعد الحجر عليه ممن يعلم الحجر فلا رجوع له.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الدائن بعين ماله إذا كان تعامله مع المحجور عليه بعد الحجر وهو عالم بالحجر: أنه دخل في هذا التعامل على بصيرة بحال المحجور عليه فلم يكن له الرجوع كمن اشترى ما يعلم عيبه.

الجزئية الثانية: إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر عليه ممن لم يعلم الحجر كان له الرجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز رجوع من لم يعلم الحجر بعين ماله: أنه معذور بالجهل؛ لأن الغالب على الناس عدم الحجر.

الجزء الثاني: إذا بذل الثمن لمن وجد عين ماله:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان البذل من المحجور عليه.

٢ - إذا كان البذل من الغرماء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 341 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.