Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 342

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الجزئية الأولى: إذا كان بذل الثمن من المحجور عليه:

وفيها فقرتان هما:

١ - صورة بذل الثمن من المحجور عليه.

٢ - حكم الرجوع.

الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من المحجور عليه.

يتصور بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه في الحالات الآتية:

١ - أن يكسب المحجور عليه ما لا يفي بحقوق الغرماء وثمن السلعة.

٢ - أن يدفع الغرماء الثمن إلى المحجور عليه فيبذله لصاحب السلعة.

٣ - أن يسقط الغرماء أو بعضهم حقوقهم عن المحجور عليه فيتمكن من الأداء.

٤ - أن يوهب للمحجور عليه مال فيتمكن من الأداء.

٥ - أن تنمو أموال المحجور عليه فتغطي حقوق الغرماء ويتمكن من أداء ثمن السلعة.

الفقرة الثانية: حكم الرجوع:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه لم يملك الرجوع بها.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز رجوع صاب السلعة بسلعته إذا بذل له ثمنها من المحجور عليه: أنه حصل على حقه بلا منة فلم يملك الرجوع كما قبل الحجر.

الجزئية الثانية: إذا كان بذل الثمن من غير المحجور عليه:

وفيها فقرتان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 342 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.