Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 349

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

١ - أنه النائب عن المسلمين والمفلس من ضمنهم.

٢ - أنه أقرب إلى العدل وأبعد عن التهمة.

الأمر الثالث: حضور المفلس للبيع:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم حضوره.

٢ - الهدف من حضوره.

الجانب الأول: بيان حكم الحضور:

حضور المفلس لبيع ماله مستحب.

الجانب الثاني: الهدف من حضور المفلس لبيع ماله:

الهدف من ذلك: أن يطمئن على سلامة الإجراءات ويعرف الأثمان وما تحصل منها.

الأمر الرابع: ما يترك للمدين:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان له دخل يكفيه.

٢ - إذا لم يكن له دخل يكفيه.

الجانب الأول: إذا كان له دخل يكفيه:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الترك.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان للمفلس دخل يكفيه لم يترك له من ماله شيء.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ترك شيء للمفلس إذا كان له دخل يكفيه: أن المقصود من الترك سد حاجته فإذا كان عنده ما يكفيه لم يكن بحاجة إلى الترك.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 349 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.