Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 350

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الأول الحجر لحظ الغير

الجانب الثاني: إذا لم يكن للمدين دخل يكفيه:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الترك.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يكن للمحجور عليه دخل يكفيه ترك له ما يكفيه ومن يمونه بالمعروف من مسكن ونفقة ومخير ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ترك ما يكفي المفلس من ماله أنه يتضرر بعدم ترك ما يقوم بكفايته، والضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الغرماء بضرر صاحب المال.

الأمر الخامس: ما يقضى من الديون:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الديون.

٢ - بيان ما يقضى من الديون.

٣ - بيان ما يقدم منها.

الجانب الأول: بيان الديون:

من الديون التي تتعلق بذمة المفلس ما يأتي:

١ - أرش الجناية سواء كانت من المفلس نفسه أم من ماله.

٢ - الديون المتعلقة بعين المال كالديون التي برهن.

٣ - الديون المرسلة كالقرض وثمن المبيع والأجرة والضمانات والصداق وعوض الخلع ونحو ذلك.

الجانب الثاني: ما يقضى من الديون:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يقضى.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 350 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.