Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 400

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الحق ... قيمة العبد ... ما يجب دفعه (ما بذمة السيد - ما برقبة العبد)

١٠٠٠ ... ٨٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ٨٠٠

١٠٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٠٠٠ ... العبد - أو ١٠٠٠

٢ - أن التعلق برقبة العبد يجعل صاحب الحق مقدماً فيه على سائر الغرماء، والتعلق بذمة السيد يجعله كغيره من الغرماء.

المسألة الرابعة عشرة: الإذن للمحجور عليه في التصرف:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الإذن للطفل والمجنون.

٢ - الإذن للمميز.

٣ - الإذن للعبد.

الفرع الأول: الإذن للطفل والمجنون:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الإذن.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان المحجور عليه طفلاً أو مجنوناً لم يجز الإذن له.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإذن للطفل والمجنون بالتصرف ما يأتي:

١ - أنه لا مصلحة في تصرفهما لعدم تمييزهما ومعرفتهما.

٢ - أن الهدف من الإذن للمحجور عليه بالتصرف هو الاختبار ومعرفة قدرة المحجور عليه على التصرف، وهذا معلوم من حال الطفل والمجنون من غير اختبار.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 400 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.