Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 401

  1. الموضوع الخامس عشر الحجر
  2. المبحث الثالث أنواع الحجر
  3. المطلب الثاني الحجر لحظ النفس

الفرع الثاني: الإذن للمميز:

وفيه أربعة أمور:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

٣ - الهدف منه.

٤ - مجالات الإذن.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان المحجور عليه مميزاً جاز لوليه أن يأذن له في التجارة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الإذن للمميز بالتجارة ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (١) فإن معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم إتقانهم له أولاً.

٢ - أن المميز عاقل محجور عليه فجاز الإذن له كالعبد.

٣ - أنه لا يجوز دفع ماله إليه إلا بعد معرفة رشده، وهذا لا يتحقق إلا بالإذن له بالتصرف كما تقدم.

الأمر الثالث: الهدف من الإذن بالتصرف.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الهدف.

٢ - دليله.

الجانب الأول: بيان الهدف.

الهدف من الإذن للمميز بالتصرف اختبار رشده في التجارة من خلال التصرف الذي يتضح به حسن تصرفه وعدمه وغبنه وعدمه حتى يدفع إليه ماله عند بلوغه أو يستمر الحجر عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 401 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.