Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 410

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الأول تعريف الوكالة
  3. المطلب الثاني تعريف الوكالة في الاصطلاح

الفرع الأول: معنى الاستنابة:

وفيه أمران هما:

١ - معناها.

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى الاستنابة:

الاستنابة: اسناد التصرف لمن يقوم به عن الموكل.

الأمر الثاني: بيان ما يخرج:

يخرج بكلمة (استنابة) التصرف لحساب المتصرف نفسه، فإنه أصالة وليس استنابة.

الفرع الثاني: جائز التصرف:

وفيه أمران هما:

١ - معنى جائز التصرف.

٢ - ما يخرج به.

الأمر الأول: معنى جائز التصرف:

جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد، سواء كان رجلاً أم امرأة.

الأمر الثاني: ما يخرج به:

يخرج بكلمة (جائز التصرف) غير جائز التصرف وهو من فقد إحدى الصفات السابقة، الحرية، أو البلوغ، أو العقل، أو الرشد.

الفرع الثالث: مثله.

وفيه أمران هما:

١ - المراد بكلمة (مثله).

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: بيان المراد بكلمة (مثله):

المراد بكلمة (مثله) جائز التصرف وتقدم بيانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 410 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.