Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 411

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الأول تعريف الوكالة
  3. المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

الاأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (مثله):

خرج بكلمة (مثله) غير جائز التصرف وتقدم بيانه.

الفرع الرابع: ما تدخله النيابة:

وفيه أمران هما:

١ - معنى كلمة (تدخله النيابة).

٢ - ما يخرج بها.

الأمر الأول: معنى ما تدخله النيابة:

معنى ما تدخله النيابة: ما يصح فعله عن الغير وستأتي أمثلته فيما تصح الوكالة فيه.

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (ما تدخله النيابة):

خرج بكلمة (ما تدخله النيابة) ما لا تدخله النيابة وستأتي أمثلته فيما لا تصح الوكالة فيه.

المطلب الثالث العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للوكالة

العلاقة بينهما: أن في كل منهما اعتماداً وتفويضاً. إلا أن المعنى اللغوي أعم، حيث يشمل كل اعتماد وتفويض. أما المعنى الاصطلاحي فهو خاص بتفويض التصرف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 411 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.