Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 430

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه
  3. المطلب الأول ما يصح التوكيل فيه

الفرع الثاني: التوجيه الخاص:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه التوكيل في العقوبات.

٢ - توجيه التوكيل في غيرها.

الأمر الأول: توجيه التوكيل في العقوبات:

وجه التوكيل في العقوبات ما يأتي:

١ - قوله ﷺ في المرأة التي زنى بها العسيف: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (١).

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ: (أمر برجم ماعز فرجم) (٢).

٣ - ما ورد أن عثمان وكل عليًا ﵄ في إقامة الحد على الوليد بن عقبة (٣).

٤ - أن الحاجة تدعو إلى جواز التوكيل فيها؛ لأن الحاكم لا يتمكن من مباشرة جميع مهامه فيحتاج إلى التوكيل بما يراه، ومن ذلك إقامة الحدود.

الأمر الثاني: توجيه التوكيل في غير العقوبات:

يدل للتوكيل في غير العقوبات ما يأتي:

١ - بعث العمال على جمع الصدقات وتفريقها.

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ أمر عبد الله بن عمرو أن يستسلف لتجهيز الجيش على قلائص الصدقة (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 430 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.