Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 431

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الثامن ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح الوكالة فيه
  3. المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

٣ - ما ورد أن رسول الله ﷺ وكل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية (١).

٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ وكل عليًا في نحر بعض هديه وأن يقسم لحمها وجلودها (٢).

المطلب الثاني ما لا يصح التوكيل فيه

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

المسألة الأول: ضابط ما لا يصح التوكيل فيه:

كل ما لا تدخله النيابة وهو ما يتعلق بالشخص ذاته لا يصح التوكيل فيه، سواء كان حقًا لله أم حقًا لآدمي.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة التوكيل فيما لا تدخله النيابة: أنه لا يتحقق المطلوب بفعل الغير له؛ لتعلقه بالشخص ذاته.

المسألة الثالثة: الأمثلة:

وفيها فرعان هما:

١ - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الله.

٢ - أمثلة ما لا تصح الوكالة فيه من حقوق الآدميين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 431 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.