Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 440

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفه".

الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:

١ - بطلان الوكالة بالفسخ.

٢ - بطلان الوكالة بالموت.

٣ - بطلان الوكالة بعزل الوكيل.

٤ - بطلان الوكالة بالحجر.

٥ - بطلان الوكالة بتلف محلها.

٦ - بطلان الوكالة بخروج محلها عن ملك الموكل.

٧ - بطلان الوكالة بتصرف الموكل في محل الوكالة.

المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

وفيه ثلاث مسائل:

١ - معنى فسخ الوكالة.

٢ - ما يحصل به الفسخ.

٣ - بطلان الوكالة بالفسخ.

المسألة الأول: معنى فسخ الوكالة:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى فسخ الوكالة بالنسبة للموكل.

٢ - معنى فسخ الوكالة بالنسبة للوكيل.

الفرع الأول: معنى فسخ الوكالة بالنسبة للموكل.

فسخ الوكالة بالنسبة للموكل: هو عزل الوكيل ومنع تصرفه في محل الوكالة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 440 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.