Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 441

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الأول بطلان الوكالة بالفسخ

الفرع الثاني: معنى فسخ الوكالة بالنسبة للوكيل:

فسخ الوكالة بالنسبة للوكيل: هو عزل نفسه وترك العمل في محل الوكالة.

المسألة الثانية: ما يحصل به الفسخ:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يحصل به الفسخ بالنسبة للموكل.

٢ - ما يحصل به الفسخ بالنسبة للوكيل.

الفرع الأول: ما يحصل به الفسخ بالنسبة للموكل:

يحصل فسخ الوكالة بالنسبة للموكل بما يأتي:

١ - القول: بأن يقول الموكل: قد فسخت الوكالة أو يكتب للوكيل بعزله.

٢ - بالفعل: بأن يتصرف الموكل في محل الوكالة ببيع أو هبة أو عتق أو تزويج نحو ذلك.

الفرع الثاني: ما يحصل به فسخ الوكالة بالنسبة للوكيل:

يحصل فسخ الوكالة بالنسبة للوكيل بالقول. بأن يقول: قد فسخت الوكالة يكتب للموكل بأنه قد فسخ الوكالة.

المسألة الثالثة: بطلان الوكالة بالفسخ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

٣ - توقف البطلان على العلم.

الفرع الأول: البطلان:

إذا فسخت الوكالة من أحد الطرفين بطلت سواء كان الفاسخ الموكل أو الوكيل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 441 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.