Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 444

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت

التصرف صحيحًا؛ وعلى القول: بأن الوكالة تبطل بالفسخ ولو لم يعلم الوكيل به يكون التصرف بعده باطلًا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالصحة.

٢ - توجيه القول بالبطلان.

الجزء الأول: توجيه القول بالصحة:

وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل قبل العلم بالفسخ تصرف من مأذون حال قيام الإذن فيكون صحيحًا.

الجزء الثاني: توجيه القول بالبطلان:

وجه هذا القول: بأن تصرف الوكيل بعد الفسخ تصرف بعد بطلان الإذن فيكون باطلًا.

المطلب الثاني بطلان الوكالة بالموت

وفيه مسألتان هما:

١ - بطلان الوكالة بموت الموكل.

٢ - بطلان الوكالة بموت الوكيل.

المسألة الأول: بطلان الوكالة بموت الموكل:

وفيها فرعان هما:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البطلان:

إذا مات الموكل بطلت الوكالة بلا خلاف.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 444 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.