Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 445

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه بطلان الوكالة بموت الموكل: بأن الوكالة تعتمد على الإذن فى التصرف، وبموت الموكل ينقطع الإذن فتبطل الوكالة، لانعدام ما تعتمد عليه.

المسألة الثانية: بطلان الوكالة بموت الوكيل:

وفيها فرعان هما:

١ - البطلان.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بطلان الوكالة:

إذا مات الوكيل بطلت الوكالة بلا خلاف.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه بطلان الوكالة بموت الوكيل: بأن الإذن بالتصرف متعلق بالوكيل نفسه فإذا مات بطل الإذن لذهاب محله.

المطلب الثالث بطلان الوكالة بعزل الوكيل

هذا المطلب مكرر مع مطلب فسخ الوكالة؛ لأن عزل الوكيل هو فسخ الموكل للوكالة، ذكر هنا لوروده في كلام المؤلف.

المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

وفيه مسألتان هما:

١ - بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير.

٢ - بطلان الوكالة بالحجر لحظ النفس.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 445 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.