Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Al-Mu'amalat al-Maliyyah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 446

  1. الموضوع السادس عشر الوكالة
  2. المبحث الحادي عشر ما تبطل به الوكالة
  3. المطلب الرابع بطلان الوكالة بالحجر

المسألة الأولى: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير:

وفيها فرعان هما:

١ - بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الموكل.

٢ - بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الوكيل.

الفرع الأول: بطلان الوكالة بالحجر لحظ الغير على الموكل:

وفيه أمران هما:

١ - إذا تعلقت الوكالة بمال الموكل.

٢ - إذا لم تتعلق الوكالة بمال الموكل.

الأمر الأول: إذا كانت الوكالة متعلقة بمال الموكل:

وفيه جانبان هما:

١ - بطلان الوكالة.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بطلان الوكالة:

إذا كانت الوكالة متعلقة بمال الموكل بطلت الوكالة بالحجر عليه لحظ الغير

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير: أن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الموكل فإذا حجر على الموكل امتنع تصرفه في ماله فيمتنع تصرف الوكيل فيه؛ لأنه فرع للموكل فتبطل الوكالة، لامتناع الصرف في محلها.

الأمر الثاني: بطلان الوكالة بالحجر على الموكل لحظ الغير إذا لم تتعلق بالمال:

وفيه جانبان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - البطلان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»، ج 3، ص 446 (SanadKitab #127708, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.